|


المقالون يطرقون أبواب ديوان المظالم

2014.06.03 | 06:00 am

أولاً: فيما يتعلق بقرار حل مجلس إدارة نادي الاتحاد مع الإبقاء على رئيس مجلس الإدارة والأمين العام في منصبيهما فإنه قد صدر بالمخالفة للائحة الموحدة للأندية الرياضية ومن ثم فإننا نطعن عليه بالآتي:
1ـ تعارض منطوق القرار مع أسبابه: حيث أنه قد ورد في أسباب القرار ما نصه "ونظراً لعدم قيام مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية بالشكل المطلوب وفقاً لما صدر بالقرار السابق وما طرأ عليه من مستجدات تبين عدم قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف النادي وممارسة صلاحياته .............. ونظراً للخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة وخلافات أعضاء الشرف"، وحيث انه قد ورد في منطوق القرار المطعون عليه في البند1 ما نصه "حل مجلس إدارة نادي الاتحاد وفقاً لنص المادة (1) من الأحكام المتعلقة بالجهة المختصة باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية, مع بقاء رئيس مجلس الإدارة في منصبه لعدم علاقته بالمشاكل المالية والاداريه السابقة التي مر بها النادي, وفوزه بالانتخابات التي عقدت بتاريخ 18ـ3ـ1435هـ"، وحيث أن في هذا تعارض خطير فيما بين الأسباب والمنطوق حيث أن الأسباب المشار إليها أعلاه قد شملت جميع أعضاء مجلس الإدارة دون استثناء لأحد، ومن ثم فإن قرار الحل كان يجب أن يصدر شاملاً مجلس الإدارة بأكمله دون استثناءٍ لأحد أيضاً مما يستوجب إلغاء القرار المطعون عليه لمخالفته لنص المادة 1 من الأحكام العامة المتعلقة بالجهة المختصة باللائحة الموحدة للأندية الرياضية.
2ـ مخالفة القرار المطعون عليه لنص المادة 1 من الأحكام المتعلقة بالجهة المختصة في باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، حيث أن نص المادة قد أعطى للجهة المختصة حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، إلا أننا تفاجأنا بتضمين القرار بقاء رئيس مجلس الإدارة بمنصبه رغم انه من بين أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم في أسباب القرار والمشار إليها أعلاه.
3ـ بطلان الأسباب التي استند إليها القرار المطعون عليه في بقاء رئيس مجلس الإدارة في منصبه، حيث أن القرار قد تضمن بقاء رئيس المجلس في منصبه لعدم علاقته بالمشاكل المالية والإدارية التي مر بها النادي وفوزه بالانتخابات التي عقدت بتاريخ 18ـ3ـ1435هـ.
وحيث أن باقي أعضاء مجلس الإدارة أيضاً لم تكن لهم علاقة بالمشاكل المالية والإدارية التي مر بها النادي بدليل عدم وجود أيـــة دعــاوى أو منازعات أو قــــرارات صادرة من الجهة المختصة في حقهم، كما أنهم أيضاً قد فازوا في انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف الجهة المختصة، ومن ثم فإن نفس الشروط تنطبق تماماً في حق باقي أعضاء مجلس الإدارة كما تنطبق على رئيس مجلس الإدارة مما يستوجب إلغاء القرار لاستناده إلى أسباب باطلة وغير سائغة نظاماً.
4ـ مخالفة القرار المطعون عليه بشأن عدم تسمية أمين صندوق النادي: حيث أنه قد ورد في البند1 من منطوق القرار ما نصه "وتعيين أمين صندوق لتسيير أمور النادي"، وحيث ان القرار وبرغم مخالفته النظامية الكاملة فإنه كان يتوجب طالما انه تم تسمية رئيس المجلس وأمين عام النادي أن يتم تسمية أمين صندوق النادي إلا انه خلا تماماً من تسمية أمين الصندوق واكتفى فقط بعبارة ـ وتعيين أمين صندوق النادي ـ دون تحديد لشخص معين مما يجعل قرار التكليف للمجلس المؤقت قد صدر باطلاً بالمخالفة لنص المادة 1 من الأحكام المتعلقة بالجهة المختصة باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية مما يستوجب إلغاء القرار المطعون عليه.
5ـ الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح وتفسير النصوص وفقاً لنص المادة 13ـ ب من نظام ديوان المظالم والتي نصها "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن ............ أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .........."، وحيث أن القرار الصادر والمطعون عليه قد تضمن هذه العيوب كلها مجتمعة ومن ثم فإنه يستوجب إلغاؤه وعدم الاعتداد بأية آثار تترتب عليه.
6ـ مخالفة الأسباب التي استند إليها قرار الحل للواقع والحقيقة حيـــث أن رئيس مجلس إدارة النادي كان سببٌا رئيسيا فيما وصل إليه حال النادي وذلك للآتي:
أ‌) إن رئيس مجلس إدارة النادي هو من تقدم بالعديد من الشكاوى للرئاسة العامة لرعاية الشباب ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة والتشكيك في ذممهم المالية وسمعتهم مما أدى إلى عرقلة سير النادي والتأثير على عملية التقدم بالسلب.
ب‌) أن جميع هذه الشكاوى قد ثبت لدى الجهة المختصة عدم صحتها وقد صدرت القرارات اللازمة في هذا الشأن وتمت تبرئة ساحة من نُسِبَ إليهم الاتهام.
ت‌) قيام رئيس مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني خاص به في النادي وقيام المحاسب القانوني بحجب جميع مستندات النادي عن باقي أعضاء مجلس الإدارة وعدم تمكينهم من الاطلاع عليها أو مراجعتها.
ث‌) عدم وجود أي دعم مالي مقدم للنادي من قبل رئيس مجلس الإدارة حسبما أشار إليه في برنامجه الانتخابي، مما أضر بالنادي ضرراً بليغاً وأعاق مجلس الإدارة عن ممارسة مهامه التي وردت في نص المادة 24 من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية.
ثانياً: مصادرة القرار المطعون عليه على حقوق من صدر بشأنهم في الطعن عليه وذلك للآتي:
1ـ مخالفة القرار المطعون عليه لنص المادة 8ـ4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بشأن مواعيد الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة والمحددة بـ 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار، إلا أن القرار المطعون عليه تضمن في البند1 منه "لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارة في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الرئيس العام لرعاية الشباب بحل مجلس الإدارة"، وحيث أن مدة الستين يوماً هذه هي حق أصيل لمن صدر في شأنهم القرار إلا أنه يتبين من خلال القرار أنه اغتصب هذا الحق للجهة المختصة بالمخالفة للنظام، وحيث أنه كان يتوجب على الجهة مصدرة القرار الأخذ بعين الاعتبار بمواعيد الطعن عليه وفقاً للأنظمة واللوائح إلا أنها تجاهلت ذلك وأغفلت حقا أصيلا لأصحاب الشأن مما يستوجب إلغاء القرار وعدم الاعتداد به.
2ـ إن صدور القرار بهذه الشاكلة فيه مصادرة لحقوق الآخرين وتفويت فرصهم في الطعن عليه وفقاً للأنظمة واللوائح، مما يعتبر بمثابة تعطيل للأنظمة واللوائح.
مما سبق يتبين لسموكم الكريم أن قرار حل مجلس إدارة نادي الاتحاد قد صدر بالمخالفة للنظام واللائحة المعمول بها، كما أن باقي أعضاء مجلس إدارة النادي لم يكونوا في يوم من الأيام سببا في إعاقة النادي عن ممارسة أعماله ومهامه.
عليه نأمل من سموكم الكريم بصفتكم إصدار قراركم الحكيم بالآتي:
1ـ قبول التظلم المقدم شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية وفقاً لنص المادة 8ـ4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
2ـ إصدار قراركم الحكيم وبصفة عاجلة بوقف انتخابات نادي الاتحاد المقرر لها يوم 26ـ7ـ1435هـ.
3ـ إلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الاتحاد العربي السعودي الصادر من الرئاسة العامة لرعاية الشباب برقم 1834م ر وتاريخ 13ـ6ـ1435هـ مع إلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار حالة أو مستقبلية وعدم نفاذه في مواجهتنا.