|


كيف يذهبون إلى مركز التحكيم

2017.04.28 | 07:22 am

يتقدم الطرف الراغب في اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي باستمارة الطلب إلى الأمانة العامة للمركز، وفق الفقرة الثالثة من المادة 19 للنظام الأساسي للمركز، وخلال مدة لا تزيد على 21 يوماً من تاريخ إبلاغ الأطراف المتنازعة بالقرارات عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح، وهو ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة الثامنة للنظام الأساسي.

يلتزم الطرف الراغب في اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بدفع رسوم تسجيل قدرها 10 آلاف ريال سعودي، ويتم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالمركز.

يتم تعبئة استمارة طلب التحكيم، وفيها يكتب الاسم والعنوان والهاتف والجوال والبريد الإلكتروني للمحتكم والمحتكم ضده والطرف الثاني إن وجد، كما يجب أن تتضمن ملخصاً ببيان المنازعة ووقائعها وأدلتها المستندية، وملخصاً بقيمة المنازعة وتحديد الطلبات، ويرفق معها سند إيداع رسوم التسجيل ونص قرار المنازعة، وجميعها تكون بصيغة PDF وترسل إلى إيميل الأمانة العامة لمركز التحكيم: [email protected].

تستلم الأمانة العامة لمركز التحكيم طلب التحكيم وتحيله إلى أحد المستشارين؛ للتأكد من استكمال كافة الأوراق والمستندات قبل إحالتها إلى رئيس غرفة التحكيم المختصة، وفي حال سلامة الإجراءات تقوم الأمانة بإخطار مجلس إدارة المركز بورود طلب تحكيم، مرفقًا به صورة عنه.

تبادر الأمانة العامة لمركز التحكيم في الرد على الطرف المتقدم بطلب التحكيم، سواء برفض الطلب، أو الموافقة عليه، ومنحه مدة لا تزيد على 20 يوماً لتقديم المستندات والوثائق المتعلقة بالمنازعة، في حال الموافقة عليها.

تطلب الأمانة العامة لمركز التحكيم من الأطراف ذات العلاقة الرد كتابياً، ومن ثم اختيار المحكمين لتكوين لجنة تحكيم، وتعيين رئيس لها، ويمكن تشكيل لجان التحكيم من ثلاثة محكمين بشكل عام أو من محكم فرد، متى ما اتفق أطراف التحكيم على ذلك، وإذا اتفق الطرفان على وجوب إحالة المنازعة إلى محكم فرد، يقوم الطرفان بتعيينه في غضون سبعة أيام من تاريخ طلب التحكيم، أو إعلان الاستئناف المستسلم بشكل صحيح من قائمة المحكمين المعتمدين لدى المركز، وإذا فشل أطراف التحكيم في تعيين المحكم الفرد، يقوم رئيس غرفة التحكيم بتعيينه حسب الترتيب الأبجدي لقائمة المحكمين المتاحة.

إذا تمت إحالة المنازعة إلى لجنة تحكيم ثلاثية، فيحق لكل طرف تعيين محكم واحد من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، على أن يختار المحكمون المعينون محكماً مرجحاً من قائمة المحكمين المعتمدين، خلال سبعة أيام من إخطارهم باختيار المحكم المرجح، وإذا فشل المحكمون المعينون من قبل الأطراف في الاتفاق على المحكم المرجح، جاز لرئيس غرفة التحكيم المختصة تعيين المحكم المرجح، وذلك حسب الترتيب الأبجدي لقائمة المحكمين.

يحق لرئيس لجنة التحكيم المشكلة فور الانتهاء من تبادل المذكرات أو المكاتبات بين الأطراف، في الحالات التي يقدّرها إصدار قراره باستدعاء الأطراف للمثول أمام لجنة التحكيم في جلسة استماع أو تحقيق، وللأطراف الحق في اختيار من يمثلهم قانونياً في جلسة الاستماع أو التحقيق، وعلى أن يكون محامياً مرخصاً له، فيما يحق للجنة التحكيم إلزام من ترى حضوره من الأطراف.

تُعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية، وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى، سواء داخل المملكة أو خارجها، إلا ما استثني بنص خاص في النظام.


كيف يذهبون
إلى مركز التحكيم